الميرزا جواد التبريزي

43

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

العادة هل يكون بحكم المسألة 54 في المسائل المنتخبة بحيث لا يجوز لها الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة أو بعد 6 أو 7 أيام ( إذا كانت بحكم المضطربة ) وقد ذكرنا أنّه حتى لو كان متصلاً بدم العادة فإنّه قبلها بفترة ساعات لا متصلاً اتصالاً مستمراً لأيام وذلك لاستمرارية تقطعه ؟ بسمه تعالى ؛ الدم المتصل بالعادة لفترة ساعات يجب فيه الاستظهار إذا كانت تحتمل عدم تجاوز الدم للعشرة ، والله العالم . د ) في حالة عدم اتصال هذا التلوث بدم العادة ، ما هو الحكم ؟ وكذا في حالتي الشك والظن ؟ بسمه تعالى ؛ عند الشك أو الظن باتصال الدم بالعادة فالأحوط وجوباً الاختبار ، والله العالم . أ ) بعض النساء يستعملن نوعاً معيّناً من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله ، ولكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلاّ أنّها ترى شيئاً من الدم ، ولا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة ، وعلى فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها ، وعلى فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة ، ولا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة ، ولا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم وإن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة وإنّما يكون لونه كلون دم الإستحاضة ، فما هي وظيفتها ، هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض ؟ بسمه تعالى ؛ إذا رأت الدم أيام العادة ولم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام ولو باستعمال الحبوب فهو حيض ومع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة وامّا في